Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 90

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. القصاص ١٠٣
  3. الأحكام المتعلقة بالقصاص ٨٤
  4. حكم الشرع في من قتل منتهك عرض زوجته

حكم الشرع في من قتل منتهك عرض زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقي رجل انتهك عرض زوجته فقتل الذي انتهك عرضه فهل له دية مع العلم بأن الزاني الذي انتهك العرض متزوج؟

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكرت، فإن الزوج القاتل لا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى، إذا كان قد قتل الرجل وهو متلبس بارتكاب الفاحشة.

أما فيما بينه وبين أولياء المقتول فإن لهم أن يطلبوا القصاص منه، إلا أن يأتي بأربعة شهداء فإن أتى بهم أو لم يطالب أولياء الدم بالقصاص، سقط عنه القصاص، وذكرنا هذا الحكم مفصلاً في الفتوى رقم: ١٢٣١٥ والفتوى رقم: ١٨٦٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 90 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.