Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 102

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. القصاص ١٠٣
  3. الأحكام المتعلقة بالقصاص ٨٤
  4. يقتص من الرجل الذي قتل زوجته ظلما وعدوانا

يقتص من الرجل الذي قتل زوجته ظلما وعدوانا

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قتل زوجته وأولاده فقتل بهم. لماذا اقتص منه بالقتل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يقتل الأب بولده، ولا الجد بولد ولده، وإن نزلت درجته وهو مذهب أحمد والشافعي لقوله ﷺ: " لا يقتل والد بولده". [رواه النسائي] . ولقوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" قال ابن عبد البر: (وتقتضي هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص، لأنه يدرأ بالشبهات ولأنه (الوالد) سبب إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه) . وفصل بعض الفقهاء وفرقوا بين من قتل ولده تأديباً ومن قتله بالسيف عن عمد والراجح ما ذهب إليه أحمد والشافعي من أنه لا يقتل به مطلقاً. وأما إن قتل زوجته فإنه يقتص منه إذا قتلها عمداً، إلا في حالة واحدة اختلف فيها أهل العلم وهي إذا ما وجدها على فاحشة الزنا فقتلها لذلك. فالرجل المشار إليه في السؤال يقتص منه بالقتل من أجل الزوجة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.