Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 106

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. جدته داوت أخاه بدواء سام جهلا فمات فما الحكم

جدته داوت أخاه بدواء سام جهلا فمات فما الحكم

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم إجابتي على السؤال التالي: إن أمي توفيت ـ رحمها الله ـ وكان لها ابن مريض بمرض جلدي فجاءت جدتي لأبي ـ رحمها الله ـ بنبات دلتها عليه امرأة أخرى، فتم علاجه بهذا النبات، وبعد مدة توفي هذا الابن ﵀ وقد تبين لنا بعد ذلك أن هذا النبات سام، وأن أمي وجدتي لا تعلمان ذلك، فما هوالحكم الشرعي في ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الدالة التي دلت جدتك على الدواء معروفة بالطب، فإنه لا حرج في استعمال العلاج ولا إثم على الجدة ولا على الطبيبة.

وأما إذا كانت الدالة جاهلة بالطب وقد صدقتها الجدة جهلا منها بالأمر، فإنه لا إثم ولا ضمان على الجدة، ولكن الدالة تجب عليها الكفارة والدية، لما في الحديث: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن.

رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقد سئل الهيثمي عن رجل مرض فأرسل إلى حكيم فجاء إليه وأمره بشربة فشربها فتعب حتى قارب الموت ثم من الله عليه بشيء من العافية ثم اشتد به المرض: فقال لورثته سبب ذلك الشربة التي أسقانيها، فأجاب الهيثمي ﵀ بأنه لا قصاص ولا دية على الطبيب بمجرد أمره للمريض بشرب الدواء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 106 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.