Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 116

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. اصطدم به سائق دراجة نارية فمات فهل عليه شيء

اصطدم به سائق دراجة نارية فمات فهل عليه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[اصطدم بي سائق دراجة نارية، وحدث اختلال بالدراجة وهو على سرعة فاصطدم بعمود وأدت الإصابة إلى وفاته فهل علي دم، وهل سأحاسب عليه يوم القيامة، مع العلم بأن تقرير المرور وضع الخطأ عليه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال على ما ذكرت، فالظاهر من السؤال أن صاحب الدراجة هو المتسبب في الحادث، وما دمت متأكداً أنك لم تتسبب في الحادث كما أثبته تحقيق الجهة المختصة (المرور) فإنه لا دية عليك ولا كفارة ولا إثم إن شاء الله تعالى، لأن الضمان كما قال أهل العلم لا يكون إلا بالمباشرة أو التسبب.. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٢٢١، ١٥٥٣٣، ٧٧٥٧، ٢٦٦٥٧، ١٥٠١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 116 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.