Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 142

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. ما يلزم من قتل أخته خطأ

ما يلزم من قتل أخته خطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أقود جرارا وأختي كانت خلفي فرجعت دون أن أنتبه إليها فدهستها فماتت كان ذلك في ٢/٩/١٩٩٢ علما أني من مواليد ٥/٧/ ١٩٧٩ فهل تجب علي الكفارة أم ماذا؟

جزاك الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما صدر منك من قتل هو من باب القتل الخطأ فتجب الدية على عصبتك وتجب عليك كفارة القتل التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٥٩١٤، هذا إذا كان القتل قد صدر منك وأنت بالغ، وعلامات البلوغ تقدمت في الفتوى رقم: ١٠٠٢٤، وإن كان القتل حصل منك قبل البلوغ فتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣١٤١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.