Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 161

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. الكفارة والدية في حوادث السيارات تختلف باختلاف الأحوال

الكفارة والدية في حوادث السيارات تختلف باختلاف الأحوال

[السُّؤَالُ]

ـ[شخصان صار بينهما حادث سيارة كل شخص في سيارة.. كان في كل سيارة شخصان بدون السائق توفي الشخصان في كل سيارة بدون السائق فما حكم الصيام للسائقين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السائق إذا بذل جهده في تفادي الصدام، ولم يكن هو السبب في حصوله ابتداء، كالذي يسير في اتجاه يعاكس اتجاهه ونحوه، وقد بذل وسعه في تأمين السيارة بتفقد إطاراتها والالتزام بقواعد السير، فلا كفارة عليه ولا دية، وذلك لعدم تفريطه، والقاعدة تقول: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه. أما إذا فرط في شيء مما سبق، فعليه الكفارة والدية، لأن ذلك قتل خطأ باشره السائق بنفسه، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. والأفضل في هذه الحالة الرجوع إلى المحاكم المختصة التي تصدر حكمها بناءً على ملابسات الحادث التفصيلية، وراجع الجواب رقم: ٧٧٥٧ والفتوى رقم: ١٥٥٣٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.