Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 164

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. [*]
  4. من ألقى بنفسه أمام سيارة فدمه هدر

من ألقى بنفسه أمام سيارة فدمه هدر

[السُّؤَالُ]

ـ[إنسان قتل إنساناً بحادث سيارة وهو غير قاصد وهو الذي ألقى بنفسه أمام السيارة متعمداً كما قالوا إنه قال قبل خروجه من البيت إنه يريد الانتحار وسوف يلقي بنفسه من مكان مرتفع أو أمام سيارة في الطريق السريع فهل يكون عليه أن يصوم شهرين على قتله أم لا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:

فالأصل أن من تسبب في قتل شخص فحكمه حكم القاتل: إن كان خطأ فخطأ، وإن كان عمداً فعمد.

ولكن إذا تسبب شخص في قتل شخص آخر، وكان بإمكان المقتول أن يتخلص من هذا السبب ولم يفعل بل باشر ذلك السبب حتى هلك، فإنه هدر لا دية على المتسبب ولا كفارة، لأنه أهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه. ويمثل أهل العلم لذلك بما لو رمى شخص شخصاً آخر في ماء مغرق وهو يتمكن من السباحة لكنه تركها حتى مات، فإنه هدر، لا دية ولا كفارة. والحالة الواردة في السؤال أولى بالإهدار من هذا، فلا كفارة على المتسبب. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.