Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 166

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. تعريف الدية والكفارة ٧
  4. المقصود بعشر دية أم الجنين

المقصود بعشر دية أم الجنين

[السُّؤَالُ]

ـ[أتقدم بجزيل الشكر لكم لإجابتكم على استفساري بخصوص كفارة الإجهاض عمدا بعد الأربعين

غير أني لم أفهم ما يترتب على فعلي فأرجو مساعدتي لفهم معنى عشر دية أم الجنين ولمن تدفع هدة الدية؟

شكرا لتفهمكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معنى (عُشْر دية أم الجنين) هو أن نعلم أولاً أصل دية المرأة في الشرع وهو خمسون من الإبل، وعُشْرها خمس فهذه هي دية إسقاط الحمل.

وبإمكان أي شخص في أي بلد أن يعرف دية المرأة في بلده من النقود، فإذا علم أصل الدية أخذ عُشْره فهو دية إسقاط الجنين. وهذه الدية تكون لورثة الجنين ولا يرث فيها من كان متسبباً في الإسقاط سواء كان أباً أو أمّا.

وعلى ذلك فمن تسببت في إسقاط جنينها فإن عليها عُشْر الدية ولا ترث منها أو عليها الكفارة. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى: ١٤١٧٣ // ٩٣٣٢ // ٦٠٠٣٦. نرجو الاطلاع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 166 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.