Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 168

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. تعريف الدية والكفارة ٧
  4. لا يؤاخذ المرء إلا بما جنته يداه

لا يؤاخذ المرء إلا بما جنته يداه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنا نتنزه بالقرب من شاطئ البحر ومعنا طفلتنا البالغة من العمر١٢ عاما فذهبت لتسبح وغرقت وماتت. هل علينا كفارة وهل نحن متسببون في موتها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه لا علاقة لكم بما حدث لهذه البنت لأنكم لم تتسببوا في وفاتها، وكلما فعلتموه أنكم خرجتم للنزهة إلى شاطئ البحر ... وهذا شيء مباح في حد ذاته مالم تكن هناك موانع خارجة عنه فهو كمن فعل فعلا مباحا لينتفع به فجاء أحد فمات بذلك الفعل كمن حفر بئرا أوبنى بناء فسقط منه شخص فإنه لا يضمنه. وعلى ذلك فليس عليكم إثم ولا كفارة ما دمتم لم تتسببوا في فعل ما يؤدي إلى وفاة هذه البنت، فالانسان لا يؤاخذ إلا بما كسبت يداه، والذي ننصحكم به أن تقولوا ما أرشدنا الله تعالى إلى قوله: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون َ ﴿البقرة:١٥٥ـ١٥٧﴾ . والمسلم عليه أن يحذر ويحتاط للأولاد إذا كان في مكان فيه ما يخشى عليهم منه كالغرق والحرق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 168 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.