Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 207

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. الكفارة والدية في حوادث قتل الخطأ بين الوجوب وعدمه

الكفارة والدية في حوادث قتل الخطأ بين الوجوب وعدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[صدمت شخصا كبيرا في السن ومات، مع العلم أني كنت أسير بسرعة ٦٠ تقريبا، وأن الشخص الذي صدمته نظره ضعيف، وليست المرة الأولى التي يصدم فيها على نفس ذلك الطريق. فهل علي صيام شهرين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد تعديتَ بفعل ما لا يجوز، أو فرطت بترك ما يجب مراعاته، وكان يمكنك الاحتراز من وقوع الحادث، فتلزمكَ الدية والكفارة، وأما إذا لم يكن منك تعد ولا تفريط، ولم يكن في إمكانك تفادي الحادث بوجة من الوجوه، فلا شيء عليك.

قال الشيخ العثيمين: يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان-الدية- والكفارة. وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء. اهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إن كان السائق مفرطا في سيره، أو له سبب في حصول الحادث كمخالفة للسير، أو سرعة، أو نعاس، ونحو ذلك، أو إهمال للسيارة، وضرورة تفقد أسباب سلامتها، فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أما إذا لم يكن له تسبب بوجهٍ ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 207 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.