Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 218

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. وجبت عليه كفارة قتل الخطأ ثم مات قبل أن يكفر

وجبت عليه كفارة قتل الخطأ ثم مات قبل أن يكفر

[السُّؤَالُ]

ـ[الله يعطيك العافية ويجزيك عنا ألف خير أخي عندي سؤال ضروري ومحتاج لشيخ أثق فيه يفتي لي في هذه المسألة وخصوصا أني ضعت بين رأيين اثنين ولا أدري أيهما صح أنا لي ولد توفي بحادث سيارة وكان وحده فيها ومن السيارة الأخرى توفي ثلاثة إخوان ظروف الحادث كانت غامضة ونحن كنا مصدومين وقتها وما عاد همنا شيء ودققنا في تفاصيل الحادث الشرطة قررت أن الخطأ على ولدي مع أن الذي كان يسوق السيارة الأخرى طالب ما معه رخصة وولدي مدرس رايح لدوامه وكان أغلب عناصر الشرطة من قبيلة أهل الولد وما دققنا كثيرا في الموضوع أعطيناهم دية تعاطفا منا وصدقة لولدي لكن بعد فترة سمعت أنه لازم نصوم عنه شهريين لكل متوفى يعني المجموع ستة شهور ناس قالوا ما عليه صيام وناس قالوا لي لازم تصومين عنه هذا مثل الدين وما أدري االفتوى الصحيحة يا شيخ الله يجزيك ألف خير ويجعل مثواك الجنة يا ليت تخلصني من حيرتي والتعب النفسي الذي أعانيه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشرطة قد قررت أن الخطأ كان على ولدك ﵀ فالأصلُ صحة ما قرروه وأنهم غيرُ متهمين، وعلى هذا، ففديةُ الثلاثة الذين تسبب ولدكِ ﵏ جميعاً في قتلهم واجبةٌ على عاقلته، وإذ قد دفعتموها وطابت أنفسُ أهل المقتولين فلا شيء عليكم، وأما ولدكم ﵀ فقد كان يلزمه لو قدرت حياته عتقُ رقبة، فإن عجز فصيامُ شهرين متتابعين، وإذ قد توفاه الله قبل التمكن من الصوم فلا يلزمكم تدارك ذلك بصوم ولا إطعام. قال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي ﵀ في شرح نهج الطلاب: من فاته صوم واجب ولو نذرا أو كفارة فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك للفائت ولا إثم. انتهى.

ولكن يستحبُ لكم أن تصوموا عنه مراعاة لقول من قال بمشروعية ذلك، ففي فتاوى اللجنة الدائمة فيمن وجبت عليه كفارة قتل الخطأ لكونه صدم امرأة وماتت، ثم مات هو قبل أن يكفّر: صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق على صحته من حديث عائشة ﵂، والولي هو القريب. انتهى.

ويرى بعض العلماء أنه لا يُصام عن الميت، وإنما يُطعم عنه وليه ستين مسكيناً عن كل قتيل. وانظري للفائدة الفتوى رقم ١٧٠٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.