Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 226

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. الحادث المشترك المؤدي للوفاة

الحادث المشترك المؤدي للوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت أقود السيارة وصدمت ولدا عمره ١٤ وتوفي ولم يتنازل أهله، والغلط علي ٥٠ بالمائة فما الحكم، وإن تنازلوا فما الحكم أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عليك من الغلط النصف ولم يتنازل أولياء الدم فإن عليك الكفارة وعلى عاقلتك نصف الدية، أما إذا تنازلوا فإن نصفها يسقط عن العاقلة وتبقى أنت مطالبا بالكفارة.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

وجاء فيه أيضا: إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسبب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

ويستثنى من تحميل السائق المسؤولية ما إذا كان الحاديث بسبب قوة قاهرة لا يستطاع التحرز منها أو كان بسبب فعل المتضرر أو بسب فعل الغير.

جاء في نفس القرار: ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها وهي أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

وللأهمية تراجع الفتوى رقم: ١٠١٧٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.