Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 246

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. دية الصغير كدية الكبير

دية الصغير كدية الكبير

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أقود سيارتي ومعي أولادي وزوجتي على طريق سفر سريع وكانت سرعتي لم تتجاوز السرعة المقررة وفجأة ظهر طفل أربع سنوات يعبر الطريق وحيداً حاولت تفاديه، ولكن لم أستطع، وتوفي الطفل ذهب أبي لأهل الطفل للصلح وعرض المال، ولكنهم رفضوا المال وقبلوا الصلح ولكنهم في نفس الوقت أقاموا دعوى قضائية، أنا بدأت صيام الكفارة يوم ٤ شوال فمتى تنتهى بعد ٦٠ يوما أم بعد شهرين قمريين أجيبوني بالميعاد بدقة، هل التأمين الخاص بالسيارة يقوم مقام الدية، ما الدية المطلوبة مني وهل مع اعتبار أنه طفل، تحت أي نوع يكون هذا النوع من القتل، فأ رجو معرفة ما علي بسبب هذا الحادث لأنني أتعذب وأخاف الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فليس هذا في حقك من قبيل القتل الخطأ ولا تجب عليك دية ولا كفارة، وما حدث إنما هو تفريط ممن هو مسؤول عن رعاية هذا الطفل، وراجع الفتوى رقم: ٤٣٥٠١، والفتوى رقم: ٦٢٢٢١، والفتوى رقم: ٩٨٥٠٢.

وعلى فرض أنك قد ارتكبت قتل هذا الطفل خطأ، فيلزمك صيام ستين يوماً من بداية يوم ٤ شوال كما هو موضح في الفتوى رقم: ٧٠٠٥، ودية الطفل هي نفس دية الكبير، وراجع في مقدارها الفتوى رقم: ١٨٧٢، وراجع في مدى قيام التأمين مقام الدية في الفتوى رقم: ٩٦٥٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 246 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.