Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 256

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. العجز عن دفع دية القتيل

العجز عن دفع دية القتيل

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني صدم رجلاً مسنا بدون قصد ولقد توفي هذا الرجل وبعد سؤال دار الإفتاء علمنا أن الدية المقررة ما قيمته ٣٥ ك و ٧٠٠ ج من الفضه عيار ١٠٠٠ ونحن لا نستطيع دفع مثل هذا المبلغ، فما الحل أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على ابنك دية المقتول خطأ وتوزع على عاقلته، فقد قضى النبي ﷺ بالدية على العاقلة رواه مسلم وغيره، وإذا عجزوا عنها ولم يعف عنهم أولياء الدم فلهم أن يستعينوا بغيرهم ويعطوا من الزكاة ... وعلى ابنك أيضاً الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين والتوبة إلى الله تعالى، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٦٦٢٩، والفتوى رقم: ٢٢٤٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 256 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.