Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 297

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. من كسر جزء من سنه وجرح جراء تصادمه مع زميله

من كسر جزء من سنه وجرح جراء تصادمه مع زميله

[السُّؤَالُ]

ـ[اصطدم ابني بزميل له في المدرسة أثناء الجري وأصابه بجرح تحت الذقن احتاج إلى خياطة ثلاث غرز, وكسر جزء من سنه, فهل علينا أرش أو نحوه؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أفعال الصبيان وتصادمهم تأخذ حكم الخطأ ولو كانت عمدا، وما حدث لهذا الولد عليك نصف أرشه لأنه وقع منهما. ودية السن نصف العشر (خمس من الإبل) ، وأما الجرح فيقدر أرشه حسب تصنيفه في أنواع الجراح فيكون نصف الجميع عليكم والنصف الآخر على من أصيب؛ لأنهما تسببا في الحادث، فإن وصل الجميع ثلث الدية فإن ذلك يكون على العاقلة، وإن كان أقل من ذلك فمن مالك الخاص. ولعل هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة؛ لأن الفعل وقع منهما بدون قصد فيتحملان ما نتج عن فعلهما. جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اصطدم شخصان بلا قصد فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة لأن كلا منهما هلك بفعله وفعل صاحبه ... ولأنه خطأ محض ... . ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٠٦٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.