Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 311

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. ضوابط اعتبار حوادث السير من باب قتل الخطأ

ضوابط اعتبار حوادث السير من باب قتل الخطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ، لقد كنت أتجول بالسيارة في يوم ما وكانت أمامي سيارة أخرى وفجأة أثناء السير ظهر رجل كبير السن أمام السيارة التي أمامي مباشرة

فهذه السيارة ذهبت بعيدا عن الرجل وصدمته أنا ولكني لم أره إلا عندما صدمته

وجلس الرجل بالمستشفى٣ شهور ثم توفي وحكمت المحكمة عليّ بدية أي فلوس ودفعتها

فهل علي أن أصوم شهرين كفارة أم لا؟

وما الحكم في هذا الكلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من قتل مؤمنا خطأ أن يعطي ديته، والدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل، وحوادث السير تعتبر من باب القتل خطأ، وفق ضوابط ذكرت في الجواب رقم: ٢١٥٢، والجواب رقم: ٢٢٧٥٠، وحيث قلنا بوجوب الدية فإن عليه كذلك أن يبحث عن رقبة مؤمنة ويعتقها، فإن لم يجدها فإن عليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيما] (النساء:٩٢)

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.