Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 313

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. دية قتل الخطأ تجري مجرى سائر متروكات الميت

دية قتل الخطأ تجري مجرى سائر متروكات الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن أما بعد:

أشكركم إخواني في الإسلام على هذا الإنجاز الرائع وهذا المجهود الفعال وأرجو لكم التوفيق: توجد عندي مسألة أريد استفتاءكم فيها وهي: يوجد لدي صديق متزوج مرضت زوجته فعالجها لمدة سنين وصرف عليها الكثير من الأموال من ماله الشخصي، ولكن توفيت بعد ذلك نتيجة لخطأ في عملية كان يجريها الدكتور، فرفع هذا الرجل قضية ضد المصحة والدكتور بعد وفاة زوجته وربح بعد تلك القضية وتحصل على مبلغ مالي كتعويض من المصحة، السؤال هو: هل يدخل هذا المبلغ المالي في الإرث أم لا، أرجو التوضيح في الإجابة، أرجو منكم الإجابة على سؤالي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن هذا المال الذي أعطته المصحة إنما هو دية الزوجة المتوفاة، لأن الطبيب فيما يبدو من السؤال هو المتسبب في موتها خطأ منه، ودية الخطأ تجري مجرى سائر متروكات الميت، فتورث كبقية الأموال، ولا تفارق الأموال الأخرى إلا في كون القاتل خطأ لا يرث منها لو كان من أهل التركة.

وكون هذا الزوج هو الذي رفع الدعوى ضد المصحة والطبيب لا يعطيه حقاً على بقية الورثة؛ إلا أن يكون أنفق في تحقيق الدعوى نفقات غير متبرع بها، فله أن يأخذ قدرها من التركة قبل قسمها.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عازيا لمالك وأحمد: فإن أصلهما أن من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذن، مثل: أن يقضي دينه أو ينفق على عبده.... ٤/١٣٤، وراجع في ما يضمن فيه الطبيب الفتوى رقم: ٥٨٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 313 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.