Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 315

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. ما يلزم من وفاة الزوجة بحادث سيارة يقودها زوجها

ما يلزم من وفاة الزوجة بحادث سيارة يقودها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[كون زوج شقيقتي هو المتسبب بوفاتها.. هل يتوجب عليه دفع دية؟ وما هي قيمتها في حال توجبها. وما هي مصارفها؟ هل نتصدق بها جميعها أم توزع على الورثة؟!

أفيدونا بما فتح الله عليكم، ولكم جزيل الشكر،

وجزاكم الله عنا كل خير،]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج هو المتسبب في وفاة زوجته بأن لم يكن أخذ أسباب السلامة والاحتياط فإن عليه الكفارة، وراجع فيها الفتوى رقم: ٧٧٥٧، وفي هذه الحالة تكون الدية على عاقلته، ومقدارها وعلى من تجب مبينان في الفتوى رقم: ٢٨٩١٥ فراجعها هناك، واعلم أن الزوج لا يرث من الدية كما أنها لا تلزمه إذا كان أخذ بأسباب السلامة والاحتياط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.