Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 319

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. اليد اليمنى واليسرى في كل واحدة منهما نصف الدية

اليد اليمنى واليسرى في كل واحدة منهما نصف الدية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدية عن اليد اليمنى في الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدية اليد اليمنى أو اليسرى نصف دية النفس، لحديث عمرو بن حزام عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ له في العقول: إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعاً مائة من الإبل ... وفي اليد خمسون. رواه النسائي، وهو صحيح بشواهده، قال ابن رشد في البداية: وكل هذا مجمع عليه إلا في السن والإبهام. ا. هـ

وجاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي، ومن أتلف ما في الإنسان من شيء واحد فعليه دية نفسه ...

وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها.

وفي المغني: وفي اليدين الدية، أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في إحداهما. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 319 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.