Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 328

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. تجاوز السرعة المقررة فصدم طفلا فمات

تجاوز السرعة المقررة فصدم طفلا فمات

[السُّؤَالُ]

ـ[السرعة المقررة في الطريق ٥٠ وأنا أقود على ٨٠ وفجأة ظهر ولد في الطريق فصدمته فمات ماذا يجب علي أن أفعل لكي يسامحني الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك كنت تقود السيارة بسرعة ٨٠ في مكان يلزمك أن تقود فيه بسرعة ٥٠، فصدمت طفلاً فمات، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا قتل خطأ تلزمك فيه الدية لأولياء الطفل إلا إذا عفوا عنها، وتلزمك الكفارة، وهي عتق رقبة، مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.