Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 337

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. هل يقترض بالربا لسداد الدية

هل يقترض بالربا لسداد الدية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم أخذ سلفة من مصرف ربوي لمن وقع له حادث وطالبه أهل الميت بالدية؟ علما بأنه لا يملك المبلغ ولا يمتلك إلا شقته التي يعيش فيها وما حكم الضامن له عند المصرف ويتعذر عليه الحصول على الزكاة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاقتراض بفائدة يعد من الربا الذي هو من عظائم الذنوب ولا يجوز أبداً إلا في حالة الضرورة الملجئة، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ١٧١٣٠، والفتاوى المحال عليها فيها.

وتقدم حكم كفالة من يقترض بالربا وذلك في الفتوى رقم: ٦٩١٩.

واعلم أن حالتك لا تظهر لنا فيها ضرورة حيث بإمكانك الاستلاف من عدة أشخاص، أو عرض أمرك على الجمعيات الخيرية وأئمة المساجد ومشائخ القبائل ونحوهم، مع التنبيه على أن الدية التي تطالب بها إذا كانت عن خطأ فإنها تتحملها العاقلة، ولست أنت الذي تتحملها.

وعلى كل حال، فإذا كنت معسراً فإنه يجب على أولياء الدم إنظارك حتى ييسر الله لك ما تسدد به الدية، لقول الله ﷿ تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:٢٨٠] ، ولا يلزمك الاستدانة بالربا من أجل التسديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.