Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 349

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. صدم امرأة فقتلها وبرأته المحكمة فماذا عليه؟

صدم امرأة فقتلها وبرأته المحكمة فماذا عليه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[صدمت سيدة عجوز فقتلتها خطأ ثم عرضت على ابنها مبلغاً مالياً على سبيل الدية ولكنه رفض وأحال الأمر إلى القضاء ليأخذ المبلغ المالي من تأمين السيارة ثم برأني القضاء فإنني أسأل هل في عنقي ذنب حيال هذه السيدة أم علي شيء حيال الشرع يجب أن أقضيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تعلم بأنه لم يصدر منك تفريط أدى إلى وقوع الحادث بأن تكون قد أخذت بأسباب السلامة، والتأكد من سلامة السيارة قبل قيادتها، والتزمت قانون السير، ولم تجاوز السرعة المعتادة، ونحو ذلك من التدابير الواقية من وقوع الحادث، إن كنت قد فعلت هذا ثم وقع الحادث فإنك غير ضامن والقضاء مصيب في تبرئتك، وأما إن كنت تعلم بأنك قد فرطت في شيء مما ذكر مما نتج عنه الحادث، ولم يطلع عليه القضاء، فإن ذلك لا يبرئ ذمتك من الدية والكفارة.

ومثل ذلك إذا كان القضاء قضاءً وضعياً، أي لم تكن المحكمة محكمة شرعية فإن حكمها باطل غير معتبر.

أو كنت قد توصلت إلى هذا الحكم برشوة أو محاباة ففي كل هذه الحالات لا تزال ذمتك مشغولة بالكفارة.

والدية واجبة على العاقلة، فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، فإن لم يكن بيت مال منتظم مستعد لدفع الدية ففي مالك أنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 349 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.