Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 351

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. ماذا يلزم من كان عليه نسبة من الخطأ في القتل

ماذا يلزم من كان عليه نسبة من الخطأ في القتل

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد صار حادث مروري على والدي وقد توفي شخص في السيارة الأخرى وكان الخطأ على والدي بنسبة٢٥% فما هو وضع والدي الشرعي نحو المتوفى من ناحية الكفارة بالعلم أن والدي كبير في السن إذ يبلغ٧٥ سنة وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت نسبة الخطأ الذي ارتكبه أبوك في قتل الشخص المتوفى في الحادث كما ذكرت فلا يلزمه من الدية إلا مقدار تلك النسبة من الخطأ وتتحمل العاقلة ذلك عنه، كما أن عليه كفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه.

قال الخرقي: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله. وقال ابن قدامة شارحا كلام الخرقي -: أما عتق رقبة على كل واحد منهم فلا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف دم معصوم، والكفارة لا تتجزأ. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 351 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.