Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 355

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. القتل الخطأ من الصغير هل يلزم منه شيء

القتل الخطأ من الصغير هل يلزم منه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم: سؤالي الأول بارك الله فيكم لمن هذا الموقع ثم إنني قبل عشر سنوات حدث لي حادث وصدمت عدة سيارات ولم أصب بأذى ولكن السيارة الأخرى مات سائقها وصاحبه حدث له شلل نصفي فما كفارتي جزاكم الله خيرا علما بأنني لم أصم وقد كنت صغيرا في السن حين ذاك وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحادث صدر منك وأنت ما زلت لم تصل إلى سن البلوغ وهي خمس عشرة سنة قمرية، ولم تظهر عليك علامة من علامات البلوغ الأخرى المذكورة في الجواب المحال عليه في آخر الفتوى فإنه لا يلزم بسبب القتل غير الدية، وتكون على عاقلتك، لقوله ﷺ " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه أحمد وغيره.

وانظر الفتوى رقم ٧٧٦٢

أما بخصوص الموقع فهو يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وراجع الجواب رقم ٢١٥٢ والجواب رقم ٢٢٧٥٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 355 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.