Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 357

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. من يتولى دفع دية الخطأ

من يتولى دفع دية الخطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ﵊

لقد كنت أرسلت إليكم بسؤال عن طعام الساحر يؤكل أم لا وأجبتم عليه بعد أن قلتم لي إذا كنتم تأكدتم من ذلك فكيف إذا قاموا بالاعتراف لك أنهم عملوا لنا الكثير من السحر للانتقام كوننا لا نريدها زوجة لاخي حتى انها تعمل لنا فضيحه اذا قام اخي بمساعدة ابي حتى لوقام باعطائه عشرة دنانير وكلامها سيء جدا لا نها تستعمل اسوء الالفاظ والتي يعجز اللسان عن قولها

اما سؤالي الجديد فيتعلق بالدية ما هو مقدارها بالنسبة للمراة والرجل واذا لم يستطع اهل القاتل ان يدفعوا هذه الدية والبعض يطلب مبالغ طائلة يعجز الانسان عن دفعها ويصبح يستدين من الناس أو يضطر للتسول من الناس في سبيل دفع الدية وهل يلقى الميت ضرراً جراء ما يفعله أهله بهذا الإنسان وما حكم الشرع بذلك

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما بالنسبة للسؤال الأول فلم يتضح لنا مقصود السائل منه فيرجى إعادة صياغته بطريقة واضحة حتى يتسنى لنا الإجابة عليه،

وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فمقدار الدين مبين في الفتوى رقم ١٤٦٩٦ والفتوى رقم ١٦٠٣٢ ورقم

وليس على الورثة حرج في أن يطالبوا بالدية ولا على الميت إثم إن فعل أولياؤه ذلك. ٣٦٦١

مع أن العفو والمسامحة والتجاوز ابتغاء وجه الله أفضل، وقد وردت النصوص الكثيرة التي تحث على العفو قال تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (الشورى:٤٠) وقال تعالى (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران:١٣٣، ١٣٤)

واعلم أيها السائل أن الدية في القتل الخطأ على العاقلة، فإن لم يكن له عاقلة ففي بيت المال، فإن لم يكن بيت المال، ففي مال الجاني.

ونعود فنذكر بأن الله رغب في العفو والصفح والتجاوز، ومن تجاوز عن مسلم تجاوز الله عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 357 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.