Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 359

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. مذهب العلماء في قتل الصبي عمدا أو خطأ

مذهب العلماء في قتل الصبي عمدا أو خطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأما بعد

أقدمت على قتل طفل لأني كنت في حالة غضب شديد ولم أدر ماأ فعل لأنه أغضبني وكنت أبلغ من العمر ١٣ سنة فأفتونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قتلت الطفل المذكور وأنت في السن المذكورة ولم تظهر عليك أمارة البلوغ المذكورة في الجواب رقم:

٧٧٦٢ فإنه لا يجب عليك في ذلك قصاص، لقوله ﷺ: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه أحمد وأبو داود.

والقتل الذي صدر منك يعتبر قتل خطأ تجب فيه الدية على عاقلتك.

قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد في قتل الصبي عمداً أو خطأً أنه كله خطأ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير.

أما إن كنت بالغاً بأن ظهرت عليك علامة من علامات البلوغ المذكورة في الجواب المحال عليه فإنك تجري عليك جميع أحكام القاتل عمداً من القصاص إن لم يعف أولياء دم المقتول، وتحمل الدية في مالك والكفارة إن عفا أولياء الدم، كما تقدم في الجواب رقم ١٧٦٤٨ كما تجب عليك التوبة إلى الله ﷿ قبل كل شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 359 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.