Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 363

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. ما يلزم في جناية إزالة البكارة

ما يلزم في جناية إزالة البكارة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص أزال غشاء البكارة لامرأة أجنبية عليه بإصبعه وهو لا يعلم أن هناك غشاء للبكارة للمرأة ولا يعلم أن في إزالته شيئاً ولكنه علم بعد فترة من الزمن أن هناك غشاء للبكارة عند المرأة فهل يجب عليه شيء كالدية مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد ملامستك لهذه المرأة الأجنبية حرام واعتداء على حدود الله، فكيف إذا وصل بك الأمر إلى العبث بعورتها المغلظة؟! مما أدى إلى وقوع جناية، وهي فض بكارتها، وهو أمر شنيع لا ترضاه أنت لأختك ولا بنتك ولا لواحدة من محارمك، والنبي ﷺ يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري عن أنس، وراجع في هذا الفتوى رقم:

١٦١٥٤.

والواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى فوراً، بالإقلاع عن هذا الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً.

أما بالنسبة لإزالة البكارة، فلها حالتان:

الأولى: أن تكون أزلتها بغير رضاها سواء كانت البنت رشيدة أو غير رشيدة، فعليك أرش بكارتها، وهو حكومة عدل، وهي تختلف باختلاف الأحوال والمجتمعات لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع في ديته إلى الحكومة، كسائر ما لم يقدر، والمقصود بالحكومة هنا، اجتماع مجموعة من أهل الخبرة العدول لتقدير هذا الأرش.

الثانية: أن تكون أزلتها برضاها وهي رشيدة، فلا أرش عليك، لأنها رضيت بذلك؛ لكن عليك إثم الاعتداء، أما إذا كانت غير رشيدة، فلا اعتبار لرضاها، ويلزمك الأرش، كما لو لم ترض، وراجع الفتوى رقم:

١٩١٢٨ والفتوى رقم: ١٤٧٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.