Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 369

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الدية ١٨٥
  4. ما يلزم المتسبب غير المباشر بقتل غيره

ما يلزم المتسبب غير المباشر بقتل غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرض شقيقي الأصغر لحادث أودى بحياته بسبب إهمال الفندق حيث سقط في البيارة الخاصة بالفندق والسؤال هل يجوز لنا أن نقاضي الفندق لدفع التعويض اللازم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد اشترط الفقهاء في إلزام المتسبب غير المباشر بالتعويض وجودَ التعدّي - وهو تجاوز الحق، أو ما يسمح به الشرع - فكلما توجهت إرادة الشخص إلى فعل ضارّ بالغير من غير حسبان لنتائجه، أو عَمِلَ من غير تبصّر واهتمام للسلوك الشرعي العادي فهو متعدٍّ.

ومثلوا للتعدّي: بحفر الآبار في الطريق العامّ من غير إذن الحاكم، أما إذا كان الحفر في ما هو في ملك الحافر، فلا يعد الحافر متعديا، إلا إذا قصد الإضرار بالغير، ومما تقدم يعلم أن "حافر البيارة في الفندق" إذا كان حفرها في موضع جرت العادة بالحفر في مثله لم يضمن.

وعليه، فليس لكم مطالبته بالدية.

وإن تعدّى في الحفر، فحفر في مكان يرتاده عامة رواد الفندق ضمن، ولكم مطالبته حينئذ بالدية، والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 369 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.