Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 386

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. الكفارة تعد بالأشهر القمرية

الكفارة تعد بالأشهر القمرية

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تسببت في موت طفل عن طريق الخطأ، وعن غير عمد، غفر الله لي، وقد دفعت الدية لأهله. أريد أن أسأل بخصوص كفارة القتل غير العمد، أعلم أنها صيام شهرين متتاليين، ولكن أريد أن أسأل عن الكيفية، هل هما شهران هجريان أم شهران افرنجيان؟ هل يكفي أن أصوم ستين يوما متتالية، بغض النظر عن بداية الشهر الهجري أو الافرنجي؟ أم لا بد أن أبدأ الصيام مع بداية شهر هجري وأنهي الصيام مع نهاية الشهر الذي يليه؟ هل يجوز لي الانتظار حتى تدخل علينا شهور الشتاء؟ حيث يصبح النهار قصيرا والصيام أيسر، حيث إنني أعاني أحيانا من المغص الكلوي والأملاح، والذي يتطلب مني شرب الماء باستمرار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكفارة بأنواعها تعدُ بالأشهر القمرية إذا بدأت من بدايتها وتنتهي بنهايتها بغض النظر عن تطويلها أو تقصيرها (تمامها أو نقصانها) ولا علاقة لها بالأشهر الشمسية.

ولا مانع من البداية بها من أي جزء من أجزاء الشهر، وفي حالة عدم ابتدائها من أول الشهر القمري فإنه يكمل من الشهر الثالث قدر ما فاته من الأول، وإذا كان صاحب الكفارة يشق عليه الصوم أيام الصيف.. فلا مانع من تأخيره إلى شهور الشتاء حيث يقصر النهار ويبرد الجو، وللمزيد انظر الفتوى: ٧٠٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 386 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.