Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 392

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. شكت في أن رضيعتها ماتت بسببها

شكت في أن رضيعتها ماتت بسببها

[السُّؤَالُ]

ـ[تسأل امرأة لديها ابنتها الرضيعة مريضة بمرض يقضي على الأطفال في ذلك الزمن، وغطتها بغطاء قبل نومها، وعندما استيقظت في الصباح وجدت ابنتها ميتة ولا تدري إذا ماتت ابنتها نتيجة المرض أم نتيجة الغطاء فهل عليها من شيء في ذلك من كفارة أو غيرها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ما الحكم الشرعي في المرأة التي نام طفلها الرضيع إلى جانبها وبعد الاستيقاظ من النوم وجدته ميتا ولا تدري كيف مات لكنها تشك أنها سبب الوفاة. أجيبونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نسأل الله لهذه الأم أن يرزقها حسن العزاء ويعوضها خيرا مما فقدت، ولا نرى أن عليها شيئا مما حصل لا كفارة ولا دية ولا غيرهما إلا إذا ثبت أن لها تسببا في القتل، وأما الشك فلا يترتب عليه شيء لأن الشك في السبب لغو كما نص عليه القرافي. وراجع الفتوى رقم: ٥٩٢٥٩، والفتوى رقم: ٧٤٠٩٩، والفتوى رقم: ٦٥١٢٩، والفتوى رقم: ١٠٧١٧، والفتوى رقم: ٧٢٨٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 392 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.