Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 396

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. حكم من صام الكفارة حسب الشهر الميلادي

حكم من صام الكفارة حسب الشهر الميلادي

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرض والدي لحادث سير صدم فيه شخصا وقد توفي هذا الشخص وصام ستين يوما (أي بالحساب الميلادي) ، أي أنه لم يصم شهرين قمريين، فهل صومه صحيح؟

ولكم جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعتبر شرعاً في حساب الصوم وغيره من الأحكام الشرعية هو الشهور القمرية وليست الشمسية، ولكن من كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فصامهما على حساب الشهور الشمسية أجزأه لأن الشهرين على حساب الشهور الشمسية لا يقل عدد أيامهما عن الشهرين القمريين بل ربما تزيد كما هو معلوم.

وانظر الفتوى رقم: ٢٦٦٥٧، حول الكفارة والدية في حوادث السيارات وكونها تختلف باختلاف الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 396 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.