Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 410

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه

الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي كانت حاملا ١٥ أسبوعا حسب الأخصائية، وفجأة مات الجنين في بطنها نتيجة القصوف أو الخوف المشكلة أن الجنين بعد التشخيص مكث في بطنها أسبوعين آخرين ثم نزل فجأة فسقط في دورة المياه التواليت ولم تتمكن زوجتي من إخراجه وذهب مع المجاري، فما الحكم، زوجتي في حالة نفسية سيئة وتخشى أنها ارتكبت اثما أو عليها كفارة، أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم من السؤال هو أن موت الجنين لم يكن لزوجتك فيه من سبب، كما أن نزوله بعد ذلك فجأة في دورة المياه لم يكن لها فيه يد.

فكل ذلك قد حدث بأفعال طبيعية لا دخل لزوجتك فيها ولا تسبب.

ولا حرج عليها كذلك في عدم تمكنها من إخراج الجنين من دورة المياه؛ لأن ذلك لم يكن في وسعها، والله تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهاَ. [البقرة: ٢٨٦] .

وعليه، فننصحها بأن تهون على نفسها، ولتعلم أن ليس عليها شيء في جميع ما حدث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 410 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.