Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 420

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. الكفارة ووفاة الصغير بسبب حمل قاطعة كهربائية

الكفارة ووفاة الصغير بسبب حمل قاطعة كهربائية

[السُّؤَالُ]

ـ[وفاة ابني وهو يبلغ سنتين بسبب حمله لقاطعة كهربائية كانت ملقاة على الأرض، فهل لي سبب في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يحسن عزاءك في ابنك ويجعله لك سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراً ويثقل به ميزانك ويعظم به أجرك وأن يلحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، ويبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله.

والذي يظهر من السؤال هو أن هذا الابن قد توفي بسبب حمله لقطعة من الكهرباء كانت ملقاة، ولم يكن لك أي يد فيما حصل له، فإن كان الأمر كذلك، فلا دية ولا كفارة عليك، لأنه موت يشبه الموت الطبيعي، ولا يمكن التحرز منه، والقاعدة الفقهية تقول: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه.

وإن كان الأمر بخلاف ما تصورنا، فأنت أدرى بما إذا كان لك في الموضوع تسبب أم لا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.