Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 445

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. لا يجزئ الإطعام لمن كان يستطيع الصيام

لا يجزئ الإطعام لمن كان يستطيع الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ شاب قوي عمره ما بين العشرين والثلاثين يتمتع بصحة وعافية تسبب في وفاة هندي مجوسي في حادث مروري، فقررت المحكمة عليه دفع الدية هل عليه كفارة، وهل يصوم أو يطعم ستين مسكيناً مادامت صحته قوية، علما بأنه لا يوجد عتق رقبة؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً

وعلما بأنه قرر إطعام ستين مسكيناً ويتحجج بأنه لا يستطيع الصيام وأنه يصوم رمضان لأنه فرض فكيف له أن يصوم شهرين دون انقطاع هل يجوز له أم ماذا عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٥٠١٤ بيان حكم من قتل كافرًا، وفيها أن عليه الكفارة على القول الراجح، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكينًا، كما في الفتوى رقم:

٢٨٢٤

ومن كان يستطيع الصيام وأطعم، فلا تجزئ عنه الكفارة، بل عليه أن يكفر بالصيام مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 445 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.