Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 451

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. يمكن أداء الدية عن المتوفى

يمكن أداء الدية عن المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص دهس شخصا آخر بالسيارة ورفض أهله الدية وبعد مدة طويلة توفي الشخص الأول وفاة طبيعية ولكن أهله لا يعلمون إن كان قد أتم كفارة القتل الخطأ؟ فهل يستطيع أبناؤه عتق رقبة لوالدهم المتوفى قضاء للكفارة. وما السبيل إلى ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنعم يستطيع أبناء هذا الرجل المتوفى أن يعتقوا رقبة مؤمن إن وجدوها فإن لم يتمكنوا من عتقها صاموا عنه شهرين متتابعين أو أطعموا عنه ستين مسكيناً، وراجع الفتوى رقم: ٥٩١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 451 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.