Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 462

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. من لزمته كفارة قتل وعجز عنها

من لزمته كفارة قتل وعجز عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصاب بداء السكر ومرض مزمن في الأذن اليسرى إذا لم أستمر على تناول العلاج بشكل منتظم يسبب لي دوخة شديدة وعدم اتزان ولوعة في الكبد ومنذ سنة تقريبا حصل لي حادث أنا وزوجتي وابن أخي ويبلغ من العمر اثنا عشر عاماً وقد توفاه الله معي وأريد أن أقضي ماعلي من صيام لكنني لا أستطيع والله أعلم بحالتي ولا أستطيع عتق رقبة لعدم مقدرتي المادية٠أرجو من الله ثم منكم مساعدتي على حل هذا الموضوع والله الموفق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الحادث الذي أصابك بسبب تقصير في الأخذ بأسباب السلامة أو إخلال بقواعد السير فإن عليك الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً على قول بعض أهل العلم، فإذا عجزت عن العتق والصيام والإطعام فالله ﷿ لا يكلف نفساً إلا وسعها، ودية القتيل تلزم العاقلة ولا ترث منها إذ لا يرث قاتل.

أما إذا لم تقصر في الأخذ بأسباب الأمان ولم تخالف قواعد المرور فليس عليك كفارة ولا دية ولا إثم......

ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:

٥٩١٤

٢٨٢٤

٢١٥٢

٢٢٧٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 462 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.