Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 467

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. ينبني الحكم في لزوم الكفارة من عدمها حسب سبب موت الطفل

ينبني الحكم في لزوم الكفارة من عدمها حسب سبب موت الطفل

[السُّؤَالُ]

ـ[بعدالتحية والسلام

أنجبت أمي طفلا وفي الصباح وجدته متوفى. قال الدكتور: إن سبب الوفاة الاختناق فهل تصوم شهرين أم لا؟

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم على هذه المسألة متوقف على معرفة الأسباب والظروف المحيطة بها، فإن غلب على الظن أن الأم نامت عليه أو كانت متسببة في اختناق طفلها ولو بالتفريط فيما يجب عليها من حفظ مثله، فعليها الكفارة لتسببها في قتله، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين.

وإن غلب على الظن عدم مباشرتها ولا تسببها في قتله، فلا شيء عليها، وانظر الجواب رقم: ١٠٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 467 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.