Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 471

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. كل مشارك في القتل تلزمه كفارة

كل مشارك في القتل تلزمه كفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-اشترك رجلان فى قتل خطأ اتفق على أن أحدهما مسئول عن ثلاثة أرباع الحادث والآخر مسئول عن الربع وتم تقسيم الدية على هذا الأساس فما هو حكم تقسيم الصوم الكفارة بينهما؟ وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل من أثبت القضاء الشرعي أنه مشارك في قتل يوجب الكفارة أو علم ذلك من نفسه فإنها تلزمه كفارة كاملة. قال ابن قدامة في المغني: (ومن شارك في قتل يوجب الكفارة يلزم كل واحد من شركائه كفارة، هذا قول أكثر أهل العلم منهم: الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن على الجميع كفارة واحدة، وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي) انتهى.

والصحيح هو المذهب الأول وبه نفتي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 471 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.