Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 473

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. ما يلزم بالقتل بالخطأ

ما يلزم بالقتل بالخطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[١-سائق سيارة صدمت سيارته سيارة أخرى فقتلت سيدة كانت بها فقامت الشركة المؤمنة على سيارة هذا الرجل بدفع تعويض لأهل القتيلة وحكمت المحكمة على السائق بالحبس ستة أشهر فدفع كفالة وسقط الحكم. فهل بقي على هذا السائق شيء يفعله حتى يكفر عن هذا الجرم.

أرجو الإفادة وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى هذا السائق الذي قتل خطأً دية تدفعها عاقلته، وعليه -زيادة على الدية- أن يكفر عن القتل الخطأ بعتق رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، وتحمل الشركة للدية عنه لا يسقط الكفارة، وإنما يسقط الدية فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 473 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.