Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 480

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الديات والكفارة ٣٨٥
  3. أحكام الكفارة ١١٤
  4. وفاة الجنين نتيجة وقوع أمه لا يترتب عليه شيء

وفاة الجنين نتيجة وقوع أمه لا يترتب عليه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت للتمشية وامرأتي حامل في الشهر السادس إلى منطقه جبلية ونعلم بالخطورة هناك

والذي حصل أن زوجتي وقعت وبعد أسبوع توفي الجنين في جوفها

مع العلم أنه في اعتقادي أنه لا يوجد سبب لوفاته غير ذالك

فما هو تعليقكم على هذا السوال وجزيتم خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أنه لا يلزمك شيء أنت ولا امرأتك، حيث إن الجنين توفي وفاة معتادة، وعلى افتراض أنه قد توفي نتيجة للوقوع المذكور، فإنك لم تتسبب أنت ولا امرأتك في وفاته تسبباً مقصوداً، فلا تلتفت إلى الخواطر أو الوساوس التي قد تعترض لك، أثابك الله فيه ثواب الصابرين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 480 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.