Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 497

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الصيال ١٤
  3. الأحكام المتعلقة بالصيال ١٣
  4. حكم قتل الحيوان المتسبب بالأذى

حكم قتل الحيوان المتسبب بالأذى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قتل حيواناً (حماراً) , كان يدخل هذا الحيوان بين زرعه وثماره فيأكل منه فيتضرر الزرع وكلما أبعده عن زرعه وثماره إلى مكان بعيد يعود هذا الحيوان مرة أخرى إلى زرعه، فما حكم هذا الرجل القاتل؟ وهل لقتله هذا كفارة؟ وما كفارته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز الاعتداء على الحيوان بأي نوع من الإيذاء، لأن ذلك من الظلم المحرم، إلا إذا ورد نص يبيحه، كما في قول النبي ﷺ: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. رواه مسلم.

وقال أيضاً: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.

وروى البيهقي والدارمي والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الألباني أن رسول الله ﷺ قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقه سأله الله يوم القيامة عنه، قيل: وما حقه؟ قال: يذبحه فيأكله، ولا يقطع رأسه فيرمي به.

راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧٧٧، ١٦٢٠٠، ٦٨.

وأما إذا كان يتسبب عن حيوان ما - كالحمار في مسألتك - أذى ولا يستطيع الإنسان دفعه إلا بقتله فيجوز له قتله من باب دفع الصائل، مُشْتَقٌّ مِنْ الصِّيَالِ وَهُوَ الِاسْتِطَالَةُ، ولا كفارة في ذلك في غير الحرم ففي ذلك خلاف وتفصيل.

قال في أسنى المطالب فقه شافعي: (يَجُوزُ) لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ (دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ مِنْ آدَمِيٍّ) مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَبَهِيمَةٍ عَنْ كُلِّ مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ) وَمَنْفَعَةٍ (وَبُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ) مِنْ تَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَنَحْوِهَا (وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ) ... فَإِنْ أَتَى الدَّفْعُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ وَلَا قِيمَةٍ..؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِهِ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، وَالضَّمَانِ مُنَافَاةٌ.اهـ

وراجع الفتوى رقم: ٧١٤٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 497 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.