Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 500

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. الصيال ١٤
  3. الأحكام المتعلقة بالصيال ١٣
  4. حكم دفع الصائل وقتله

حكم دفع الصائل وقتله

[السُّؤَالُ]

ـ[كلنا نعرف ما يمر به الشارع الفلسطيني من فتن، وكلنا نعرف أن القاتل والمقتول في النار هذا حديث لا خلاف عليه ولكن ماذا لو كان أحد الأشخاص يسير في الشارع وباغته أحدهم بإطلاق النار عليه وكان المعتدى عليه مسلحا فهل يرد أم يستسلم وإن أصابه في مقتل فهل يكون قتلا متعمدا أم دفاعا عن النفس

وشكرا.............]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في صحة الحديث الذي أشرت إليه، وهو في الصحيحين وغيرهما عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله ﷺ يعني عليا، قال: فقال لي: يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: فقلت: أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه قد أراد قتل صاحبه.

ولكن أهل العلم حملوا هذا الحديث على ما إذا كان القاتل أو المقتول غير متأول. قال النووي: هو محمول على من لا تأويل له ... وقال ابن حجر في الفتح: فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ ...

فبان من هذا أن الحديث ليس على عمومه، وعليه، فإذا اعتدى أحد على آخر وباغته بإطلاق النار عليه، فإذا لم يجد وسيلة للنجاة منه إلا بقتله فليس عليه ذنب في أن يقتله. فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.

وقال الشيخ الدردير ممزوجا بكلام خليل: وجاز دفع صائل على نفس أو مال أو حريم. والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب بعد الإنذار ندبا كما في المحارب للفاهم أي الإنسان العاقل بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك أي إن أمكن كما تقدم في المحارب, فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره. اهـ.

فالقتل هو آخر ما يلجأ إليه لدفع الصائل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 500 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.