Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 13

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أحكام عامة في الحدود ٨٢
  3. [*]
  4. هل يقيم آحاد الناس الحد على من استوجبه

هل يقيم آحاد الناس الحد على من استوجبه

[السُّؤَالُ]

ـ[نسأل الله أن ينفعنا بما هو مفيد، ونشكركم على أدائكم المتميز، سوالى هو هل يجوز قتل المسلم حتى لو وقع عليه الحد أمام الناس والتنكيل به وإطلاق الرصاص بأكثر من ٤٠٠ طلقة رصاص وسط الشارع حتى تناثرت أشلاؤه؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز قتل المسلم أو غيره بغير حق شرعي، ولا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم محترم دمه وماله وعرضه وكل ما تعلق به، فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. ﴿النساء٩٣﴾

وكما لا يجوز قتل المسلم ظلما فكذلك لا يجوز قتل غيره ظلما.

وإذا أصاب المسلم حدا من حدود الله أو استوجب القتل بالقصاص أو غيره فلا يجوز لأحد إقامة الحد عليه أو القصاص منه بأي وسيلة ولو كان من أولياء الدم؛ لما قد يترتب على ذلك من انفلات للأمن وانتشار للفوضى؛ فالحدود لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه بعد ثبوتها شرعا والتثبت من أسبابها، وانتفاء موانع إقامتها.

وللمزيد انظر الفتوى: ٧٢٣٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 13 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.