Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 102

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الردة ٨٤
  4. المقطوع بردته لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين

المقطوع بردته لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[أيها الشيوخ الأفاضل، جزاكم الله عنا كل خير،

سبق أن بعثت إليكم برسالة طويلة حاولت من خلالها أن أوضح لكم حال أسرتي مستوفياً بكل الملابسات كي أصل إلى حكم واضح بخصوص وضعها الإيماني وكيفية التعامل معها، لكن جوابكم الكريم ما زادني إلا حيرة (مع بالغ تقديري لجهودكم طبعاً) . واليوم أطرح عليكم السؤال التالي راجياً عدم إطالة الجواب: إذا اجتمعت لدي أسباب كثيرة لأستنتج منها أن والدي ليس مؤمناً (مع الأسف الشديد) ، فهل يحق لي أن أرثه يوماً ما إذا سبقني إلى عالم البرزخ؟ وهل أقف مكتوف اليدين إذا كان سيقبر في مقبرة للمسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا ثبتت ردة أبيك فليس من حقك أن ترثه، ولا له أن يدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يُقطَع بذلك منه كان محكوما له بالإسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن جوابنا على سؤالك هذا لا يمكن أن يقع في فراغ، وإنما الواجب أن يبنى على الحال التي عليها أبوك من إسلام أو كفر.

فإذا ثبت أنه قد ارتد عن الإسلام ردة مقطوعا بها، ولم يتب من ردتة فإنك لا ترثه إذا مات قبلك؛ لقول النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.

كما أنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ٤٤٣٧.

وأما إذا لم يقطع بردته فإنه يعتبر باقيا على ما كان عليه من الإسلام، وبالتالي يحق لك أن ترثه، وله الحق في الدفن مع قبور المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.