Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 152

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الردة ٨٤
  4. ما يترتب على من لعن الدين

ما يترتب على من لعن الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل القول لشخص ما يلعن دينكم يصل به إلى حد الكفر؟ وهل تحرم عليه زوجته؟ وهل تقع طلقة بسبب هذا التحريم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعن الدين أو سبه كفر أكبر مخرج من الملة، كما في الفتوى رقم: ١٣٣، والفتوى رقم: ٢٩٩٤١.

ومن فعل ذلك حرم على زوجته تمكينه من نفسها حتى يتوب ويعود إلى الإسلام، فإن أبى حتى انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد - إذا أسلم - وتعود إليه بكامل الطلقات، لأن الردة فسخ، وليست بطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم. كما في الفتوى رقم: ٢٣٦٤٧، والفتوى رقم: ٢٥٦١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 152 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.