Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 159

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الردة ٨٤
  4. حكم الإنفاق على أولاد المرتد من ماله

حكم الإنفاق على أولاد المرتد من ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[أولادي من أب إيطالي أسلم وارتد عن الإسلام وتم الطلاق وهو يرسل لهم مصاريفهم فهل فلوس الكافر حرام للإنفاق على أولاده المسلمين وأنا أعمل ولكن راتبى لا يكفي مصاريفهم- جزاكم الله كل الخير عنا....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال المرتد فيء لعامة المسلمين، يصرف في مصالحهم، وليس لأولاد المرتد اختصاص به، بل إن كانوا فقراء أخذوا من بيت المال ما يكفيهم، وإن مات المرتد لم يرثوا منه شيئاً. هذا هو الأصل في التعامل مع مال المرتد، لكن في مثل حالتكم، إذا ظل المرتد محتفظاً بماله، فلا حرج عليكم في أخذ ما يرسله إليكم ما دمتم محتاجين له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.