Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 210

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. هل تقتل الفتاة إذا ارتكبت جريمة شرف

هل تقتل الفتاة إذا ارتكبت جريمة شرف

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجب قتل الفتاة لو ارتكبت فاحشة (يعني جريمة شرف) هذا السؤال كان محور اختلاف بيينا، أتمنى من فضيلتكم أن تردوا علينا بإجابة دقيقة؟ وجزاكم الله خيراً ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفتاة إذا ارتكبت جريمة شرف فإنها قد وقعت في معصية كبيرة تستوجب التوبة والإنابة إلى الله، ولا يجوز قتلها إلا من الإمام حاكم المسلمين أو نائبه إذا أقرت عنده بزناها أو شهد عليها أربعة شهود عدول بذلك وكانت مختارة غير مكرهة، فإنه يقيم عليها الحد إن كانت محصنة يرجمها حتى الموت وإن كانت بكراً يجلدها مائة جلدة.

وأما غير الحاكم فلا يجوز له إقامة الحد عليها، ومن قتلها يقتل بها إلا أن يعفو عنه أولياء الدم ما لم تكن محصنة، فإن كانت محصنة لم يقتل بها ولا يلزمه الدية، لكن عليه إقامة البينة على ارتكابها الزنى مختارة، وهو آثم لافتياته على الحاكم فله تأديبه، لكن لأهلها تأديبها إن كان لذلك من فائدة، وينبغي أن يسلكوا معها سبيل الحكمة في التأنيب والتأديب لأن العنف والطرد قد لا يزيدانها إلا سوءا وبعداً وايغالا في المعصية والانحراف.

وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٦٠٦، ٤٩٦٨٣، ٢٩٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 210 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.