Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 241

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. حد الزاني إذا أكره المرأة على الزنا أو كان باختيارها

حد الزاني إذا أكره المرأة على الزنا أو كان باختيارها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حد الاغتصاب (إكراه المرأة على الزنا) في الشريعة، وما الفرق بين الحالتين: الأولى أن الاغتصاب يكون فيه نوع من الإرغام والمدافعة والعراك- استخدام العنف والقوة-، والثاني إرغام المراة على الزنا بها بدون استخدام القوة والعنف- بسبب أنها محتاجة إلى مال أو نحوه فتفعل الزنا طائعة بسبب اضطرارها إلى المال مثلاً -كما هي الحال في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار- فهل هذا اغتصاب أيضا أم أنها زانية لأنها راضية ولم ترغم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الزاني واحد لا فرق فيه بين أن تكون من زني بها مكرهة أو طائعة، إلا أنه لا يقام الحد على المرأة المكرهة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩٤٢٤.

وإذا أقدمت المرأة على الزنا طائعة فهي آثمة ويقام عليها الحد، ولكن إن لم تجد ما تسد به حاجتها عند الجوع إلا بالإقدام على الزنا فهي في حكم المكرهة كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٢٥١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.