حد الزنا للمطلقة والأرملة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ عندي سؤال وهو: ما هو حد الزنا في المطلقة والأرملة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
حد الزنا بالنسبة للمحصن أو المحصنة إذا كانا حرين سواء كانا مطلقين أو غير مطلقين هو الرجم حتى الموت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة والأرملة من المحصنات، وحد المحصنة الحرة إذا زنت هو الرجم حتى الموت، وفي رواية لأحمد ﵀ أنها تجلد مائة ثم ترجم بعد ذلك، ولكن المذهب عند الحنابلة هو الرجم فقط، كما هو مذهب الجمهور، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٠٢، ٩٧٢٩٢، ٤١٤٥٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨