Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 262

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. إذا رفع الحد إلى الحاكم وثبت بإقرار أو بينة فلا مناص من إقامته

إذا رفع الحد إلى الحاكم وثبت بإقرار أو بينة فلا مناص من إقامته

[السُّؤَالُ]

ـ[رقم الفتوى ٦٨٥,٢٩٦, ٩٣٢٠٧ هذه القصة مشهورة في الحديث: أتت المرأة عند رسول الله ﷺ وهي حبلى من الزنى ... إلخ فرجمت أو كما قال ﵊، فهل هي تقدمت بنفسها للحد، وهل كان هناك ٤ شهود في أثناء الزنى، ولماذا أقام الرسول عليها الحد، ولماذا لم يقل الرسول لها توبي إلى الله فيغفر الله لك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تقصد ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي الله ﷺ وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل، فأمر بها نبي الله ﷺ فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى.

واعلم أن الزنا كما يثبت بالبينة -وهي أن يشهد أربعة شهود على رجل أو امرأة بالزنا- فإنه يثبت بالإقرار كذلك والحديث السابق يشهد لهذا، فتلك المرأة الجهنية أقرت بالزنا فرجمها رسول الله ﷺ لثبوت الزنا في حقها بإقرارها، فأقام عليها الحد، لأنها اعترفت بالزنا، فالواجب في حقه ﷺ والحالة هذه أن يقيم عليها حد الله تعالى؛ لأن الحد إذا رفع إلى الحاكم وثبت بالبينة فلا عفو ولا إسقاط ولا شفاعة، ولذلك لما جاء أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت لم يقبل شفاعته وقال له: أتشفع في حد من حدود الله. والقصة معروفة مشهورة وهي مخرجة في الصحيحين.

وفي النسائي وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني في حد فقد وجب. والحديث صححه الألباني. قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه. انتهى. وقال ﷺ: فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عزو جل. رواه البيهقي وغيره وصححه الألباني. قال الصنعاني في سبل السلام: فإن أبدى صفحته للإمام والمراد به هنا حقيقة أمره -وجب على الإمام إقامة الحد. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 262 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.